لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بتنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي - إضافة إلى التزامه بما نصت عليه المادة (الخامسة) من هذه اللائحة - بما يلي:
١ - إصدار السجلات التي تفرغها الهيئة عند طلبها.
٢ - تقديم السجلات لمفتشي الهيئة عند طلبها.
٣ - تزويد الهيئة بصور آيات المنقولة، وقطع التراث الشعبي التي في حوزته.
٤ - وضع نسخة من الترخيص في مكان ظاهر في موقع المزاد.
٥ - تقديم صور شهري لبيانات المزاد، والقطع التي تم بيعها، والممتلكة لديه.
٦ - السماح لمفتشي الهيئة بالدخول موقع المزاد.
٧ - اتخاذ احتياطات الأمن، والصحة والسلامة داخل موقع المزاد.
٨ - فرض الآثار، والقطع النادرة. التي سبق أن حددتها الهيئة قبل بدء المزاد.
٩ - عدم بيع، أو شراء للآثار، أو قطع تراث شعبي إلا بعد التحقق من شرعيته ملكيتها.
١٠ - تزويد بيوتير بح القطع النادرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد