القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له بتنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي - إضافة إلى التزامه بما نصت عليه المادة (الخامسة) من هذه اللائحة - بما يلي: ١ - إصدار السجلات التي تفرغها الهيئة عند طلبها. ٢ - تقديم السجلات لمفتشي الهيئة عند طلبها. ٣ - تزويد الهيئة بصور آيات المنقولة، وقطع التراث الشعبي التي في حوزته. ٤ - وضع نسخة من الترخيص في مكان ظاهر في موقع المزاد. ٥ - تقديم صور شهري لبيانات المزاد، والقطع التي تم بيعها، والممتلكة لديه. ٦ - السماح لمفتشي الهيئة بالدخول موقع المزاد. ٧ - اتخاذ احتياطات الأمن، والصحة والسلامة داخل موقع المزاد. ٨ - فرض الآثار، والقطع النادرة. التي سبق أن حددتها الهيئة قبل بدء المزاد. ٩ - عدم بيع، أو شراء للآثار، أو قطع تراث شعبي إلا بعد التحقق من شرعيته ملكيتها. ١٠ - تزويد بيوتير بح القطع النادرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥