القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من يرغب في تداول أثر منقول، أو قطعة تراث شعبي مملوك لأي شخص طبيعي، أو اعتباري أن يثبت ملكيته لها، يسرد قاطع الدلالة. ويجب أن يكون الآخر، أو القطعة قد سبق تسجيله لدى الهيئة، وصدر ترخيص يسمح بتداوله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥