لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من يرغب في تداول أثر منقول، أو قطعة تراث شعبي مملوك لأي شخص طبيعي، أو اعتباري أن يثبت ملكيته لها، يسرد قاطع الدلالة. ويجب أن يكون الآخر، أو القطعة قد سبق تسجيله لدى الهيئة، وصدر ترخيص يسمح بتداوله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد