القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رغب مالك الأثر المنقول، أو قطعة التراث الشعبي - المسجلة في سجل الآثار الوطنية تراثا وضبطا - في تداولها بأي وسيلة من وسائل التداول، فعلى: أ - الحصول على ترخيص من الهيئة. ب - أن يكون التداول داخل الحدود الممكنة فقط. ج - فرض الأثر، أو القطعة على الهيئة أولا كان يرغب في بيعها. د - إبلاغ منتقل إليها المالك الأثر، أو القطعة بأنها مسجلة في سجل الآثار، وتزويده برقم تسجيلها في السجل. ه - إبلاغ الجهات الناظمة. ٢ - تتولى الهيئة التأشير في سجل الآثار بما يفيد نقل ملكية الأثر بما يفيد نقل ملكية التراث الشعبي، مع بيان اسم المالك الجديد، وسند الملكية، وتاريخه. الهيئة العامة للثقافة والتراث الوسطي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥