لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة الترخيص بتنظيم مزادات لبيع الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي، وتحدد المقابل المالي المستحق على طالب التخريص، وفقا لقواعد يصدر من الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد