القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل في القطاع بقرار من الرئيس لجنة فنية. لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة. من الخبراء والمتخصصين في مجال الآثار، تختص بتصنيف قطع التراث الشعبي. وفقا للفقرات المنصوص عليها في المادة الرابعة والثالثان من النظام، واعطاء كل فئة رقما كوديا ثابتا، بحسب ما يقضي به دليل التصنيف، والترقيم الذي يحده القطاع، ويحدد القرار مقر اللجنة، وأيابه مباشرة لهاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥