القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - الهيئة هي صاحبة الحق الأصيل في إنتاج النماذج الأثرية، وعليها أن تضع ختم، أو شعار الهيئة على تلك النماذج؛ لتميزها عن غيرها. وليهيئة الترخيص للأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين - من داخل المملكة، أو خارجها - بإنتتاج النماذج الأثرية، وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة. ٢ - تخضع النماذج الأثرية، وصورها، التي تنتجها الهيئة، أو المرخص لهم بذلك، وكيفية تداولها لحقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية، أو المرخص لهم بذلك. ٣ - جميع النماذج الأثرية، والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفا فيها. الهيئة العامة للبيئة والزراعة Saudi Commission for Tourism & National Heritage ٣- تستثنى من تطبيق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة الحالات التي يقتصر فيها استخدام صور النماذج الأخرى في حالات الاستخدام الشخصي، أو لأغراض تعليمية، أو ترفيهية، أو لأغراض الترويج السياحي، من خلال الأجهزة الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥