القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتر على أي شخص طبيعي، أو اعتباري سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بمبايعات استيراد، وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وبدون ملكيته، وحيازته لها. ويجب على من يرغب في مزاولة مبيعة استيراد، أو تصدير القطع الأثرية، وقطع التراث الشعبي أن يقدم بطلب للهيئة مرافقا للمتطلبات المطلوبة، وما يفيد قيده في سجلات المصدرين، أو المستوردين؛ وفقا للأنظمة المعنية بذلك. وتتولى الهيئة في حالة توافر الشروط المطلوبة في طلب الترخيص - إصدار الترخيص . إصدار التخريص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥