القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تصبح الهيئة ضوابط والمواصفات والشروط الخاصة باستغلال صور الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي كحالة خاصة بالهيئة. ٢- لمبينة الحق في التشريح بناءح النماذج الأخرى واستخداماتها بواسطة مؤسسات الإنتاج الخاص وفق الإجراءات التالية: ٢- تقديم تصاميم مبدئية للنماذج المراد إنتاجها مع طلب الترخيص. ب/ بعد موافقة الهيئة للتصاميم النهائية، يتم تسليم تصاميم كعلامات تجارية، وملكية فكرية خاصة بالهيئة. ج/ تصدر الهيئة ترخيص إنتاج النماذج الأخرى للمرخص لها، ولا يجوز تداول هذه النماذج تجاريا إلا بعد فحصها بواسطة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥