لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين أن تكون المتاج والقطع الأثرية وقطع التراث الشعبي التي يتم استيرادها من خارج المملكة مضايفا لمواصفات الآثار الأصلية لدى التراثه والاختلاط والتزييف.
وتتولى الهيئة دون غيرها إصدار الترخيص اللازم لتصنيع تلك القطع خارج المملكة للمواصفات القياسية التي تراها الهيئة من مطابقتها للمواصفات التي أصدرتها الهيئة.
الفصل التاسع
إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص أو إلغاؤه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد