القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، للنظر في صدور قرار منها بإيقاف نشاط الإتجار المنقولة، أو قطع الترابط الشهري، أو تعليقه، أو إلغائه، وذلك في أي من الحالات التالية: أ - إذا ثبت تقييم المرخص له في سبيل الحصول على الترخيص. ب - إذا ثبت تقييم المرخص له في طلبه، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه – لبيانات، أو معلومات كاذبة، أو مصدرة. ج - إذا فقد المرخص له أحد اشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بتصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة. د - إذا تزال عن الترخيص للمرخص – كليا، أو جزئيا – دون موافقة من الهيئة. ه - إذا قام بتصريح مماذم له توافق عليها الهيئة، أو مخالفة للمواصفات التي اشترطتها الهيئة. و - إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص به خطورة على الأمن، أو الصحة، أو البيئة، أو السلامة. ز - إذا صدرت في حق المرخص له ثلاث قرارات بإيقاف النشاط أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة. ح - إذا صدر بحق المرخص له حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ط - إذا ارتكب المرخص له فعلا بسترجيب إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو الإغاء غير الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة من هذه اللائحة. الهيئة العامة للصناعة والثروات النفطية Saudi Commission for Tourism & National Heritage

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥