النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في
تطبيق أحكام هذا النظام (القانون)، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني
الموضحة قرين كل منها،
ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الصغير غير المميز:
من لم يكمل السابعة من عمره.
المجنون:
فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة.
فاقد الإدراك:
فاقد التمييز أو الوعي بسبب المرض أو الشيخوخة.
الصغير المميز:
من أكمل السابعة من عمره، ولم يبلغ سن الرشد.
المعتوه:
قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.
ذو الغفلة:
من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خداعة.
السفيه:
مبذر ماله على خلاف مقتضى الشرع أو العقل.
القاصر:
الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد، ويعتبر في حكمه الحمل والمجنون وفاقد الإدراك
والمعتوه وذو الغفلة والسفيه والغائب والمفقود.
الرشيد:
من بلغ سن الرشد ما لم يحجر عليه لسبب من أسباب الحجر.
الرشد:
حسن التصرف في المال على مقتضى الشرع والعقل.
سن الرشد:
الولاية:
نيابة شرعية يقوم الولي بمقتضاها مقام القاصر في إبرام التصرفات العقدية ورعاية
شؤونه المالية.
الولي:
الأب ثم من تنتقل إليه الولاية حسب نظام (قانون) كل دولة.
الوصاية:
نوع من أنواع النيابة الشرعية تحل بها إرادة الوصي محل إرادة القاصر من انصراف
الأثر القانوني إلى ذلك الأخير.
القوامة:
نوع من أنواع النيابة الشرعية يقوم فيها القيم الذي تعينه المحكمة بتمثيل المحجور
عليه ورعاية أمواله وإدارتها تحت إشراف الهيئة وفقاً لأحكام النظام (القانون).
الغائب: هو الذي لا يعرف
موطنه ولا محل إقامته.
المفقود:
هو الغائب الذي لا تعرف حياته من مماته.
الهيئة: الهيئة العامة لرعاية أموال
القاصرين ومن في حكمهم.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد