النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلاناً
مطلقاً.
2- تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى
كانت ضارة به ضرراً محضاً.
3-تصرفات
الصغير المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة الصغير، ويزول
حق التمسك
بالإبطال إذا أجازها وليه أو وصيه أو المحكمة وفقاً للنظام (للقانون) أو
الصغير بعد بلوغه سن الرشد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد