القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان صغيراً غير مميز أو مجنوناً أو فاقد الإدراك. يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان صغيراً مميزاً أو معتوهاً أو ذا غفلة أو سفيهاً. 3- عوارض الأهلية الجنون والعته والغفلة والسفه وفقدان الإدراك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠