النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في الولي أن يكون
ذا أهلية كاملة أميناً على القاصر، قادراً على القيام بمهام الولاية، فإذا فقد أحد
هذه الشروط سلبت المحكمة ولايته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد