القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم الولي على رعاية أموال القاصر، وله إدارتها وولاية التصرف فيها، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا النظام (القانون). ولا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع من شخص غير وليه، متى اشترط المتبرع ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠