النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم الولي على رعاية
أموال القاصر، وله إدارتها وولاية التصرف فيها، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا
النظام (القانون).
ولا يدخل في الولاية ما
يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع من شخص غير وليه، متى اشترط المتبرع ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد