القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي الولاية ببلوغ القاصر سن الرشد، ما لم يحكم باستمرار الولاية عليه لسبب آخر من أسباب الحجر، فإذا ثبت رشده، أمرت المحكمة بتسليم أمواله إليه. وإذا انتهت الولاية على القاصر فلا تعود إلا إذا طرأ عليه عارض من عوارض الأهلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠