النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للأب أن يقيم وصياً
مختاراً لولده القاصر، أو للحمل، ويبقى وصي الحمل وصياً على المولود ما لم تر
المحكمة تغييره، وتعرض الوصاية على المحكمة لإقرارها. ويجوز للأب في أي وقت أن
يعدل عن اختياره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد