القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر، أو للحمل، ويبقى وصي الحمل وصياً على المولود ما لم تر المحكمة تغييره، وتعرض الوصاية على المحكمة لإقرارها. ويجوز للأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠