القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون الوصي ذا أهلية كاملة أمينا قادرا على القيام بمهام الوصاية، ومتحدا مع القاصر في الدين، فإذا فقد أحد هذه الشروط عزلته المحكمة. يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، منفرداً أو متعددا، كما يجوز أن يكون شخصا اعتباريا إذا خوله النظام (القانون) ذلك. مادة لا يجوز أن يكون وصياً: المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو الأمانة. المحكوم بإفلاسه إلى أن يرد إليه اعتباره. 3- من سبق أن سلبت ولايته، أو عزل من الوصاية على قاصر آخر. من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك. من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي، أو عداوة، إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. من كان معروفاً بسوء السيرة والسلوك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠