النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمحكمة أن تعين
وصيا للخصومة إذا ما تعارضت مصلحة ناقص الأهلية مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم
عليه أو مع مصلحة من يتولى الوصاية أو القوامة عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد