القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الوصي إدارة أموال القاصر، ورعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله في إدارة أموال أولاده وعلى الأخص القيام بالواجبات الآتية: تسلم ما تصرح له المحكمة بقبضه من أموال القاصر، ويقوم على إدارتها ورعايتها تحت إشراف الهيئة. تخصيص نفقة للقاصر ومن تلزمه نفقتهم شرعاً. إيداع ما يحصله الوصي غير الهيئة من أموال القاصر في حساب باسم القاصر في أحد البنوك العاملة بالدولة والسحب منه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. إيداع ما ترى المحكمة إبداعه من مستندات مثبتة لحقوق القاصر لدى الهيئة. 5- تقديم حساب دوري مؤيد بالمستندات للهيئة، لتدقيقه واعتماده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠