القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للوصي، القيام بالأعمال التالية إلا بإذن المحكمة: التصرف في أموال القاصر بالبيع، أو الشراء، أو المقايضة، أو الشركة، أو الرهن، أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني. التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير، أو الذي لا يخشى تلفه، ما لم تكن قيمته ضئيلة. تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه. استثمار أموال القاصر لحسابه. إقراض أموال القاصر، واقتراضها. 6- تأجير (كراء) عقار القاصر. قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها. الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته. 9- الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر. الإقرار بحق على القاصر. 11- الصلح والتحكيم. رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له. التنازل عن الدعوى، وإسقاط حق القاصر في طرق الطعن. كراء أموال القاصر لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما، أو لمن يكون الوصي ممثلا له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠