النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي مهمة الوصي في الأحوال التالية:
ثبوت
رشد القاصر.
عزل
الوصي أو قبول طلب تنحيه.
فقد
أهلية الوصي، أو نقصانها أو ثبوت غيبته أو فقدانه.
موت
القاصر أو الوصي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد