القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا انتهت الوصاية بثبوت رشد القاصر أو موت الوصي أو بالحجر عليه أو اعتباره غائبا أو لأي سبب آخر، التزم الوصي أو ورثته أو من ينوب عنه بتسليم أموال القاصر إليه في حال رشده، وفي غيرها من الحالات إلى الهيئة، مشفوعة بكشف حساب مؤيد بالمستندات خلال ثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠