النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 30ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأذن المحكمة للوصي في
بيع عقار القاصر إذا ثبت لديها بعد استشارة أهل الخبرة ما يلي:
أن
الضرورة أو المصلحة تدعو لذلك.
أن
هذا العقار أولى بالبيع من غيره.
أن
البيع بثمن حال ولا يوجد ثمن أعلى منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد