القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأذن المحكمة للوصي في بيع عقار القاصر إذا ثبت لديها بعد استشارة أهل الخبرة ما يلي: أن الضرورة أو المصلحة تدعو لذلك. أن هذا العقار أولى بالبيع من غيره. أن البيع بثمن حال ولا يوجد ثمن أعلى منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠