النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 34ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم القاصر المأذون له
من غير الأب في الإدارة أو الاتجار، حسابا دوريا عن إدارته أو تجارته إلى المحكمة
أو الهيئة حسب الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد