النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 36ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر
القاصر المأذون له في الإدارة أو الاتجار، كامل الأهلية في التقاضي فيما أذن له
فيه خلال فترة الإذن.
الباب الرابع
الحجر والغيبة والفقدان
الفصل الأول: الحجر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد