النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 38ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين
المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله، ويشترط في القيم ما يشترط في الوصي
وفقا للمادة (13) من
هذا النظام (القانون)، ويلتزم بما يلتزم به الوصي وفقا للمواد (20)،
منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد