النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 40ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحكم بصحة أو بطلان تصرفات المحجور عليه على النحو التالي: -
1- تصرفات المجنون المالية حال إفاقته، وقبل
الحجر عليه، صحيحة، وباطلة فيما عدا ذلك.
2- تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغفلة، الصادرة
بعد الحجر عليهم، تطبق عليها الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.
3- تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحة، إذا
لم تكن حالة العته شائعة وقت التعاقد، ولم يكن الطرف الآخر على علم بها.
4- تصرفات السفيه وذي الغفلة قبل الحجر
عليهما صحيحة، ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ.
الفصل الثاني
الغيبة والفقدان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد