القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحكم بصحة أو بطلان تصرفات المحجور عليه على النحو التالي: - 1- تصرفات المجنون المالية حال إفاقته، وقبل الحجر عليه، صحيحة، وباطلة فيما عدا ذلك. 2- تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغفلة، الصادرة بعد الحجر عليهم، تطبق عليها الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز. 3- تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحة، إذا لم تكن حالة العته شائعة وقت التعاقد، ولم يكن الطرف الآخر على علم بها. 4- تصرفات السفيه وذي الغفلة قبل الحجر عليهما صحيحة، ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ. الفصل الثاني الغيبة والفقدان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠