النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 43ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي الغيبة أو الفقدان:
1- بعودة الغائب أو المفقود.
2- بثبوت
وفاة الغائب أو المفقود أو الحكم باعتباره ميتا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد