النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 46ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ
هيئة عامة لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم وفق النظام (القانون) الداخلي في كل
دولة، ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي،
أو الوصي، أو القيم، أو الوكيل وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقا
لهذا النظام (القانون).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد