القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 46
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ هيئة عامة لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم وفق النظام (القانون) الداخلي في كل دولة، ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي، أو الوصي، أو القيم، أو الوكيل وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقا لهذا النظام (القانون).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠