النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 45ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسري
على القوامة والوكالة عن الغائب أو المفقود الأحكام المقررة في شأن الوصاية على
القاصر، ويسري على القيم والوكيل عن الغائب أو المفقود الأحكام المقررة في شأن
الوصي.
الباب الخامس
الهيئة العامة لرعاية أموال القاصرين
ومن في حكمهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد