النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 48ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
للهيئة مجلس إدارة تبين اللوائح التنفيذية القواعد المتعلقة برئاسته وعضويته برد وتنظيم
اجتماعاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد