النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 49ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس
إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وإدارة أمورها ووضع السياسة
العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات الآتية:
1- اقتراح مشروعات الأنظمة (القوانين)
المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها.
2- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام
(القانون).
3- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة.
4- اعتماد سلم رواتب العاملين في الهيئة.
5- تشكيل اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف
إنجاز المسائل التي تعرض عليها.
6- تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي
الهيئة في حدود القواعد التي يضعها.
7- المحافظة على أموال المشمولين برعاية
الهيئة، الموجودة خارج البلاد، وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك.
8- تنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال
المشمولين برعاية الهيئة.
9- إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها.
10- اعتماد التقديرات المالية السنوية
لإيرادات الهيئة ومصـروفاتها.
11- الموافقة على التقرير السنوي والحساب
الختامي للهيئة.
12- إعداد مشروع ميزانية الهيئة.
13- تخصيص نسبة لا تتجاوز (5%) من صافي عائد
استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي
أنشئت من أجلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد