النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 51ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
استثمار أموال القاصرين وناقصي الأهلية أو فاقديها وغيرها من الأموال التي تديرها
الهيئة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز
للهيئة بعد إذن مجلس إدارتها أن تقوم باستثمار حصة من الأموال باسمها وذلك بنسبة
تسمح بتسليم من تزول صفتها عنهم جميع رؤوس أموالهم، وعلى أن توزع أرباح هذه
الاستثمارات على المشمولين برعايتها بنسبة أرصدتهم الثابتة بسجلاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد