النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 53ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة إدارة الأموال المشتركة بين
المشمولين برعايتها وغيرهم، بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين،
أو بناء على قرار من المحكمة، وتتقاضى في هذه الحالة نسبة لا تقل عن 5% من صافي
عائد حصة غير المشمولين برعايتها.
ويجوز للهيئة أن تطلب من المحكمة أن تعهد
بإدارة نصيب المشمول برعايتها إلى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين، على
أن يلتزموا بتقديم حساب دوري إلى الهيئة عن هذه الأموال وما يطرأ عليها من ربح أو
خسارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد