القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 55
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة عند ورود حصر الورثة أو البلاغات المنصوص عليها في المواد السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المشمولين برعايتها، وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة، وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، التحقق مما تحويه مساكنهم والأماكن التي في حيازتهم، وكذلك الأماكن الأخرى التي ترجح لديها وجود أموال لهم فيها، وذلك بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد إبلاغ جميع الورثة البالغين بذلك، أو بحضور مندوب من المحكمة أو أحد أعضاء النيابة العامة (الادعاء العام). ولها تسلم الأموال والمنشآت وإدارتها طبقا لنصوص هذا النظام (القانون).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠