القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 56
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الهيئة أن تتقدم للمحكمة للحكم لها بما يلي: - 1- الحجر على البالغ، إذا تبين فيه عارض من عوارض الأهلية، أو إثبات الغيبة أو الفقد للغائب أو المفقود. 2- رفع الحجر أو إثبات عودة الغائب أو المفقود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠