النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 56ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة أن تتقدم للمحكمة للحكم لها بما يلي: -
1- الحجر على البالغ، إذا تبين فيه عارض من
عوارض الأهلية، أو إثبات الغيبة أو الفقد للغائب أو المفقود.
2- رفع الحجر أو إثبات عودة الغائب أو
المفقود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد