النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 57ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي من الورثة البالغين أو شركاء
المتوفى عن قاصرين أو حمل التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتبارا من
تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة العامة لهذه الأموال، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة ويقع باطلا كل تصرف يتم من جانبهم في هذه
الفترة بغير إذن كتابي من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد