النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 59ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا
غاب الوصي، أو حجر عليه، أو قصر في إدارة أموال المشمولين برعايته، فعلى الهيئة أن
تطلب من المحكمة عزله، وتعيين الهيئة أو غيرها حارسا لإدارة الأموال حسب مقتضى
الأحوال.
وعلى
من صدر الحكم بعزله تسليم ما تحت يده من أموال إلى من حل محله مع تقديم حساب مفصل
عن مدة إدارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم فإذا امتنع عن تقديم هذا
الحساب رفع الأمر إلى المحكمة، وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على القيم والوكيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد