القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 62
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحديد مكافأته سنويا بقرار من مجلس الإدارة ويختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السنة التي عين فيها، ويكون المراقب مسئولا عن ذلك أمام مجلس الإدارة، ولا يخل ذلك بالمراقبة السابقة واللاحقة للجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠