النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 64ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا
يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة ولا للعاملين بها ولا لأقربائهم من الدرجة الرابعة
أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم
أو الإشراف على الأوصياء القيمين عليهم ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة
شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان
بطريق المزاد العلني.
ويقع
باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة للفقرة السابقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد