النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 66ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل
مواطنو دول مجلس التعاون المشمولون بأحكام هذا النظام (القانون) في غير دولهم
معاملة مواطني الدولة ذاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد