النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 65ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب
على الهيئة تسليم الأموال التي تحت يدها – سواء الثابتة أو المنقولة - إلى ذوي
الشأن متى زالت ولايتها عن أي من المشمولين برعايتها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من
تاريخ إبلاغها بذلك، ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه رئيس الهيئة أو من ينيبه، فإذا
تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانهم
بذلك دون عذر مقبول، فعلى الهيئة أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتعيين حارس لتسلم تلك
الأموال، على أن تستمر الهيئة في إدارة أموالهم وتتقاضى في هذه الحالة نسبة 20% من
صافي عائد الاستثمار حتى إصدار الحكم من المحكمة، وتخصص هذه النسبة لما يعود
بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
الباب السادس
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد