النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 67ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس، مدة لا تزيد عن (........) وبالغرامة
التي لا تزيد عن
(.........) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا النظام (القانون).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد