النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 61ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب
على الهيئة استخراج زكاة أموال المشمولين برعايتها وإنفاقها في مصارفها الشرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد