النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 60ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا
رأت الهيئة أن طلب الولاية على المشمولين برعايتها أو سلبها أو وقفها ممن تشرف
عليهم يستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها ضياع حق أو التصرف في الأموال، فعلى
الهيئة أن تتقدم للمحكمة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تراها
مناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد