القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 54
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا الجهة المعنية خلال أسبوع بوفاة كل شخص توفى عن قاصرين ومن في حكمهم أو حمل، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو بغياب المذكورين، وعلى تلك الجهة أن تبلغ ذلك إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغها أو علمها بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠