القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 52
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يأذن للصغير المميز عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره بإدارة أمواله كلها أو بعضها إذا آنس منه القدرة على ذلك، وله أن يسحب الإذن أو يقيده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠