النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 50ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع
عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في القوانين الأخرى، لا يجوز للهيئة مباشرة
التصرفات الآتية إلا بإذن مجلس الإدارة:
1- تملك العقارات والمنقولات والأوراق
المالية.
2- التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلا
للملك أو مرتبا لحق عيني أصلي أو تبعي أو تغييره أو نقله.
3- التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو
الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة العادية.
4- تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها، وتملك
شركات قائمة أو المشاركة فيها.
5- قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
6- التصرف في التحف والآثار.
7- التصرف في الحلي والمجوهرات والأحجار
الكريمة.
8- استثمار الأموال وتنميتها.
9- القيام بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية
أو تصفيتها.
10- إجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات
أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة.
11- تنفيذ
التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت من أن المورث يلتزم بها.
12- الوفاء الاختياري بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على
المشمولين برعايتها.
13- تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى الهيئة
رعاية شئونهم ولمن عليهم نفقتهم.
14- تقرير ما يصرف في إعداد السكن أو في تزويج من تتولى الهيئة رعاية
شئونهم.
15- التنازل عن الحقوق أو التأمينات أو جزء منها، إذا
كان ذلك يحقق مصلحة المشمولين برعاية الهيئة.
16- الصلح والتحكيم.
17- قسمة أموال القاصر مع الورثة والشركاء
بالتراضي وتصفيتها، وللهيئة في سبيل إجراءات التصفية أن تتولى القسمة والاستدخال
والتخارج والبيع، وذلك بناء على تفويض من الورثة أو الشركاء أو بناء على حكم صادر
من المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد