القانوني

النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 47
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة ما يأتي:- 1- الوصاية على أموال القاصرين والحمل ومن في حكمهم الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم. 2- القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين الذين لم تعين المحكمة قيما لإدارة أموالهم. 3- الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء إذا عهدت إليها المحكمة بذلك. 4- أية اختصاصات أخرى تخول لها بموجب النظام (القانون).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٠