النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 47ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة ما يأتي:-
1- الوصاية على أموال القاصرين والحمل ومن في
حكمهم الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم.
2- القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها
والمفقودين والغائبين الذين لم تعين المحكمة قيما لإدارة أموالهم.
3- الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين
والأولياء إذا عهدت إليها المحكمة بذلك.
4- أية اختصاصات أخرى تخول لها بموجب النظام
(القانون).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد